- ما يحرم إعارته:
يحرم إعارة ما فيه معصية للهِ تعالى كالأواني لشرب الخمر، والدور للبغاء، ونحوها من المحرمات.
- حفظ العارية:
يجب على المستعير المحافظة على العارية وردها سليمة إلى صاحبها، ولا يجوز للمستعير أن يعير العارية لغيره إلا بإذن مالكها.
- ضمان العارية:
تُضمن العارية مطلقًا إن تلفت بيد المستعير سواء فرط أو لم يفرط، فإنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، إلا أن يتنازل عنها المعير فيسقط الضمان.
١ - قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)﴾ [النساء/٥٨].
٢ - وعن يعلي ﵁ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «إذَا أتتكَ رُسُلي فأعْطِهِم ثلاثينَ دِرْعًا وثلاثينَ بَعيرًا» قال: فقلت: يارسول الله، أعاريةٌ مضمونة أو عارية مؤدَّاة؟ قال: «بَلْ مُؤدَّاةٌ». أخرجه أبوداود (١).
- انتهاء عقد العارية:
ينتهي عقد العارية بما يلي:
١ - رد المستعير العارية.
٢ - موت أحد العاقدين أو جنونه.
٣ - الحجر على المعير بسبب الإفلاس.
٤ - الحجر على أحد العاقدين بالسفه.
(١) صحيح/ أخرجه أبوداود برقم (٣٥٦٦).