فيها من الخطر والضرر، وكشف العورات، وتحكيم غير شرع الله.
- لا يجوز التحريش بين البهائم وإغراء بعضها ببعض، ولا يجوز اتخاذها غرضًا للرمي.
- حكم أخذ العوض في المسابقات:
لا تصح المسابقة بعوض إلا في إبل، أو خيل، أو رمي؛ لقوله ﵊: «لا سَبَقَ إلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).
- أخذ العوض في المسابقات له ثلاث حالات:
١ - يجوز بعوض، وهو المسابقة في الإبل أو الخيل أو الرمي.
٢ - لا يجوز بعوض ولا بغير عوض كالنرد والشطرنج والقمار ونحوها.
٣ - يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهذا هو الأصل والأغلب كالمسابقة على الأقدام والسفن والمصارعة ونحوها، لكن يجوز أن يعطى الفائز تشجيعًا له جائزة أو عوضًا غير محدد، ولا مسمى.
- القمار: هو كل معاملة مالية يحصل بها الغُنم أو الغُرم بلا جهد.
- حكم القمار والميسر:
يحرم القمار، والميسر، واللعب بالنَّرْد:
١ - قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة/٩٠].
٢ - وَعَنْ بُريدةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ لَعِبَ بالنَّرْدَ شِيرِ فَكَأنَّماَ صَبَغَ يَدَهُ في لَحْمِ خِنْزِيرٍ ودَمِهِ». أخرجه مسلم (٢).
(١) صحيح/أخرجه أبوداود برقم (٢٥٧٤)، وأخرجه الترمذي برقم (١٧٠٠)، وهذا لفظه.
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٢٦٠).