- حج النبي ﷺ حجة واحدة هي حجة الوداع قام فيها بأداء النسك، والدعوة إلى الله، وحمّل الأمة مسؤولية الدعوة إلى الله، ففي عرفة تم إكمال الدين، وفي يوم النحر تحميل الأمة مسؤولية الدين كما قال ﷺ في حجته: «لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ». متفق عليه (١).
- يشرع للمسلم كلما فرغ من عبادة كالصلاة والصيام والحج أن يذكر الله ﷿ الذي وفقه لأداء الطاعة، ويحمده على ما يسر له من أداء الفريضة، ويستغفره عن التقصير، لا كمن يرى أنه أكمل العبادة، ومنّ بها على ربه.
قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ...﴾ [البقرة/٢٠٠].
- ثم بعد رمي اليوم الثالث عشر بعد الزوال يخرج من منى، ومن السنة أن ينزل بالأبطح إن تيسر ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به بعض الليل.
- وقت طواف الوداع:
ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع إن كان من غير أهل مكة، والحائض والنفساء لا طواف عليهما للوداع، فإذا طاف للوداع نفر إلى بلده، وله أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر إن شاء.
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلَّا أنَّهُ خُفِّفَ عَنْ المَرْأَةِ الحَائِضِ. متفق عليه (٢).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٧) واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٧٩).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٧٥٥)، ومسلم برقم (١٣٢٨).