587

Summary of Islamic Jurisprudence in Light of the Quran and Sunnah

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

Daabacaha

دار أصداء المجتمع

Daabacaad

الحادية عشرة

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

٥ - زكاة عروض التجارة
- عروض التجارة: هي ما أُعد لبيع وشراء لأجل الربح من عقار، وحيوان، وطعام، وشراب، وآلات ونحوها.
- حكم زكاة عروض التجارة:
عروض التجارة إذا كانت للتجارة، وبلغت نصابًا، وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وتقوَّم عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة ذهبًا أو فضة، ويخرج ربع العشر من كامل القيمة، أو من العروض نفسها.
- أحوال الأموال:
١ - البيوت، والعقارات، والسيارات، والآلات ونحوها إذا كانت معدة للسكنى أو الاستعمال لا للتجارة فلا زكاة فيها.
٢ - وإن كانت معدة للآجار فالزكاة على الأجرة من حين العقد إذا بلغت نصابًا، وحال عليها الحول قبل أن يُنفقها.
٣ - وإن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة في قيمتها ربع العشر إذا بلغت نصابًا، وحال عليها الحول.
- آلات المزارع والمصانع والمتاجر ونحوها لا زكاة في قيمتها؛ لأنها لم تعد للبيع، بل أعدت للاستعمال.
- إخراج زكاة الأسهم في الشركات:
١ - الشركات الزراعية: إن كان استثمارها في الحبوب والثمار ونحوهما مما يكال ويُدَّخر ففيها زكاة الحبوب والثمار بشروطها، وإن كان في بهيمة الأنعام ففيها زكاة بهيمة الأنعام بشروطها، وإن كان لها مال سائل ففيه زكاة النقود ربع العشر بشروطها.
٢ - الشركات الصناعية: مثل شركات الأدوية والكهرباء والإسمنت والحديد

1 / 603