- حكم تمني الموت:
عن أنس ﵁ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَتَمَنَّيَنَّ أحَدٌ مِنْكُمُ المَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإنْ كَانَ لا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْرًا لِي». متفق عليه (١).
- صفة الاستعداد للموت:
يجب على المسلم أن يستعد للموت ويكثر من ذكره، والاستعداد للموت يكون بالتوبة من المعاصي، وإيثار الآخرة، والخروج من المظالم، والإقبال على الله بالطاعات، واجتناب المحرمات.
- حكم تلقين الميت:
من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات.
ويسن لمن شهد مَنْ حضرته الوفاة أن يُلقنه الشهادة، فَيذكِّره بقول: «لا إله إلا الله»، وأن يدعو له، ولا يقول في حضوره إلا خيرًا.
ولا بأس أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض عليه الإسلام، ويقول له: «قل لا إله إلا الله».
- علامات حسن الخاتمة:
١ - نطق الميت بالشهادة عند الموت.
٢ - موت المؤمن بعرق الجبين.
٣ - الاستشهاد أو الموت في سبيل الله.
٤ - الموت مرابطًا في سبيل الله.
٥ - الموت دفاعًا عن نفسه، أو ماله، أو أهله.
٦ - الموت بذات الجنب، أو بداء السل.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٣٥١)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٦٨٠).