أوقات النهي
- أوقات النهي عن الصلاة خمسة، وهي:
١ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». متفق عليه (١).
٢ - وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. أخرجه مسلم (٢).
- تجوز صلاة النفل بعد العصر إذا كانت الشمس بيضاء نقية مرتفعة.
عن علي بن أبي طالب ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَن الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ إلا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. أخرجه أبو داود والنسائي (٣).
- حكم الصلاة في أوقات النهي:
١ - يجوز قضاء الفرائض في تلك الأوقات الخمسة، وصلاة ركعتي الطواف، وما له سبب كتحية المسجد، وركعتي الوضوء، وصلاة الكسوف ونحو ذلك.
٢ - يشرع للمعذور قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وسنة الظهر بعد صلاة العصر.
٣ - تجوز الصلاة في المسجد الحرام في كل وقت.
عن جبير بن مطعم ﵁ أن النبي ﷺ قال: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى أَيّة سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ». أخرجه الترمذي وابن ماجه (٤).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٨٦)، ومسلم برقم (٨٢٧)، واللفظ له.
(٢) أخرجه مسلم برقم (٨٣١).
(٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (١٢٧٤)، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (٥٧٣).
(٤) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٨٦٨)، وأخرجه ابن ماجه برقم (١٢٥٤).