صحيحة، وإن علم بالنجاسة أثناء الصلاة، فإن أمكن إبعادها أو إزالتها فَعَلَ ذلك وأتم صلاته، وإن كان لا يمكنه انصرف واستخلف من يتم بالمأمومين صلاتهم.
- من زار قومًا فلا يؤمهم، ولكن يؤمهم رجل منهم، إلا أن يقدموه.
- مواطن الفضيلة في الصفوف:
الصف الأول أفضل من الصف الثاني، فالله ﷿ وملائكته يصلون على الصف الأول، وقد دعا النبي ﷺ للصف الأول ثلاثًا، وللثاني واحدة، ويمين الصف أفضل من يساره.
- أهل الصف الأول:
الأحق بالصف الأول والقرب من الإمام هم أولو الأحلام والنُّهى أهل العلم والتقى، وهم قدوة الناس فليبادروا إلى ذلك.
عن أبي مسعود ﵁ قال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أولُو الأحْلامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». أخرجه مسلم (١).
- صفة إطالة الصلاة وتخفيفها:
يسن للإمام إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان، وإذا خففها خفف بقية الأركان.
عن البراء بن عازب ﵁ قال: رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ والانْصِرافِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ. متفق عليه (٢).
(١) أخرجه مسلم برقم (٤٣٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٨٠١)، ومسلم برقم (٤٧١) واللفظ له.