479

Summary of Islamic Jurisprudence in Light of the Quran and Sunnah

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

Daabacaha

دار أصداء المجتمع

Daabacaad

الحادية عشرة

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

الخمس، والتلبية، أو لمصلحة كأن يُسمِعَ جاهلًا ونحو ذلك، فالأفضل الجهر.
- حكم من قام ناسيًا للتشهد:
إذا قام الإمام من الركعتين ولم يجلس للتشهد، فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، فإن استوى قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام.
- حكم من خرج فوجد الناس قد صلوا:
من خرج يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فله مثل أجر من صلاها.
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوا أَعْطَاهُ الله جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاهَا وَحَضَرَهَا، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا». أخرجه أبو داود والنسائي (١).
- حكم التأمين داخل الصلاة وخارجها:
يسن التأمين في موضعين:
١ - داخل الصلاة بعد قراءة الفاتحة من إمام، أو مأموم، أو منفرد، يجهر به الإمام والمأموم، ويؤمن المأموم مع الإمام، لا قبله، ولا بعده، ويشرع أيضًا في دعاء القنوت في وتر، أو نازلة ونحوهما.
٢ - خارج الصلاة بعد قراءة الفاتحة من قارئ، ومستمع، وعلى الدعاء مطلقًا أو مقيدًا كدعاء الخطيب في الجمعة، أو الاستسقاء، أو الكسوف ونحو ذلك.

(١) صحيح/أخرجه أبوداود برقم (٥٦٤)، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (٨٥٥).

1 / 493