446

Summary of Islamic Jurisprudence in Light of the Quran and Sunnah

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

Daabacaha

دار أصداء المجتمع

Daabacaad

الحادية عشرة

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

الجملتين بنَفَسٍ واحد، وأحيانًا يفرد كل جملة، ويجيبه السامع كذلك، أما الإقامة، فلم يثبت عن النبي ﷺ ذكر مشروع يقوله من سمع الإقامة.
- صفة الأذان في المطر والبرد الشديد:
يسن للمؤذن في البرد الشديد أو الليلة المطيرة ونحوهما أن يقول بعد الحيعلتين، أو بعد الأذان ما ثبت في السنة:
(أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) متفق عليه (١).
أو يقول: (صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ) متفق عليه (٢).
يفعل هذا مرة، وهذا مرة، إحياءً للسنة.
ومن أحب الحضور شُرع له ولو تكلف.
- حكم الأذان والإقامة في السفر:
عن مالك بن الحويرث ﵁ قال: أتى رجلان النبي ﷺ يريدان السفر فقال النبي ﷺ: «إذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا».
متفق عليه (٣).
- حكم الأذان والإقامة للصلوات:
للصلوات بالنسبة لمشروعية الأذان والإقامة أربع حالات:
١ - صلاة لها أذان وإقامة: وهي الصلوات الخمس، والجمعة.
٢ - صلاة لها إقامة ولا أذان لها: وهي الصلاة المجموعة إلى ما قبلها، والصلوات المقضيَّة.
٣ - صلاة لها نداء بألفاظ مخصوصة: وهي صلاة الكسوف والخسوف.
٤ - صلاة لا أذان لها ولا إقامة: وذلك مثل صلاة النفل، وصلاة الجنازة، والعيدين، والاستسقاء ونحوها.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٦٦)، ومسلم برقم (٦٩٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٩٠١)، ومسلم برقم (٦٩٩).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٣٠)، واللفظ له، ومسلم برقم (٦٧٤).

1 / 460