الجملتين على الجهتين، والأول هو ظاهر السنة، ويسن الالتفات في الأذان ولو مع وجود مكبرات الصوت؛ لثبوته شرعًا.
- يسن للمؤذن أن يكون صَيِّتًا، عالمًا بالوقت، مستقبل القبلة، متطهرًا، قائمًا، واضعًا أصبعيه في أذنيه حال الأذان، وأن يؤذن على مكان مرتفع.
- حكم الأذان قبل الوقت:
لا يجزئ ولا يجوز الأذان قبل دخول الوقت في جميع الصلوات الخمس.
ويسن أن يؤذن قبل الفجر بقدر ما يتسحر الصائم؛ ليرجع القائم، ويستيقظ النائم، ويختم من يتهجد صلاته بالوتر، فإذا طلع الفجر أذن لصلاة الصبح.
- ما يقوله من سمع الأذان:
يسن لمن سمع المؤذن ما يلي:
١ - أن يقول مثله لينال مثل أجره إلا في الحيعلتين، فيقول السامع: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ).
٢ - بعد انتهاء الأذان يسن أن يُصلِّي على النبي ﷺ.
٣ - ويُسن أن يقول بعد ما يصلي على النبي ﷺ ما ورد عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ القَائمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَومَ القِيَامَةِ». أخرجه البخاري (١).
٤ - أن يقول بعد فراغ المؤذن من الشهادتين ما يلي:
عن سعد بن أبي وقاص ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِالله رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالإسْلامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ». أخرجه مسلم (٢).
(١) أخرجه البخاري برقم (٦١٤).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٣٨٦).