٤ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا. قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المَائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الجَنَّةَ، وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا». أخرجه مسلم (١).
٥ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: رَأَى رَسُولُ الله ﷺ عَلَيَّ ثَوبَينِ مُعَصْفَرَينِ فَقَالَ: «إنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا» أخرجه مسلم (٢).
٦ - وعن حذيفة ﵁ قال: نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيهِ. أخرجه البخاري (٣).
٧ - وعن خالد قال: وَفَدَ المِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبُوسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا قَالَ: نَعَمْ. أخرجه أبو داود والنسائي (٤).
- ولا يجوز لبس ثياب فيها صليب، أو صورة ذي روح، أو ثياب شهرة.
- المنهي عنه من هيئات المشي واللباس:
١ - قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (١٨) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (١٩)﴾ [لقمان/١٨ - ١٩].
٢ - وقال الله تعالى عن النساء: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ [النور/٣١].
٣ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ لِبْسَتَينِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيهِ. أخرجه البخاري (٥).
(١) أخرجه مسلم برقم (٢١٢٨).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٠٧٧).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٥٨٣٧).
(٤) صحيح/أخرجه أبوداود برقم (٤١٣١)، وأخرجه النسائي برقم (٤٢٥٥)، وهذا لفظه.
(٥) أخرجه البخاري برقم (٥٨٢١).