- تُشرع اليمين في حق كل مدعى عليه، سواء كان مسلمًا، أو من أهل الكتاب، فيحلف بالله إن لم تكن للمدعي بينة، ويَستحلف أهل الكتاب.
فيقول لليهود مثلًا: «أُذَكِّرُكُمْ بِالله الَّذِي نَجَّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونَ، وَأَقْطَعَكُمُ البَحْرَ، وَظلَّلَ عَلَيْكُمُ الغَمَامَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الَمَنَّ وَالسَّلْوَى، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ...». أخرجه أبو داود (١).
- شر الناس:
١ - عن أبي هريرة ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاءِ بِوَجْهٍ». متفق عليه (٢).
٢ - وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إلَى الله الأَلَدُّ الخَصِمُ». متفق عليه (٣).
(١) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (٣٦٢٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١٧٩)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٥٢٦).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١٨٨)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٦٦٨).