533

Silsilat al-Ahadith al-Da'ifa wal-Mawdu'a wa Athariha al-Sayi' fi al-Umma

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م

ومع أن هذا الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، فإنه لا يخالف حديث النعمان بن بشير، والتوفيق بينهما ممكن، وذلك أن يقال: هذا عام، وحديث النعمان خاص وهو مقدم عليه، فيكون معنى الحديث لوصح: كل أحد أحق بماله إذا صح أنه ماله شرعا، وابن بشير لم يتملك الغلام شرعا كما أفاده حديث النعمان، فلا تعارض، وراجع لهذا البحث " الروضة الندية في شرح الدرر البهية " (٢ / ١٦٤ - ١٦٦) .
٣٦٠ - " لا تجوز الهبة إلا مقبوضة ".
لا أصل له مرفوعا.
وإنما رواه عبد الرزاق من قول النخعي، كما ذكره الزيلعي في " نصب الراية " (٤ / ١٢١)، ولا دليل في السنة على اشتراط القبض في " الهبة " ومن أبواب البخاري في " صحيحه ": باب من رأى الهبة الغائبة جائزة، فانظر (٥ / ١٦٠) من " فتح البارى ".
٣٦١ - " إذا كانت الهبة لذي رحم لم يرجع فيها ".
منكر.
أخرجه الدارقطني (ص ٣٠٧) والحاكم (٢ / ٥٢) والبيهقي (٦ / ١٨١) من طريق الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعا.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وخالفه تلميذه البيهقي فقال: ليس إسناده بالقوي.
وهذا هو الصواب للخلاف المعروف في سماع الحسن وهو البصري من

1 / 536