524

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Tifaftire

أحمد بن عبد الكريم نجيب

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Wattasid
إنما يختصّ بالأمّ من [الموجودة] (١)، ثم قال: وعلى القول أنه حقّ للأم [لئلا توله] (٢) يصحّ رضاها، وبه أخذ إذا علم صحة رضاها، وأنها غير مكرهة ولا خائفة ولا مخدعة. انتهى.
مع أنهم أخذوا من قوله فِي كتاب: التجارة لأرض الحرب من " المدونة " إلا أن يستغني الولد عنها إن ذلك من حقّ الولد، مع أن المصنف فِي " توضيحه " لَمْ يعرّج على اختيار اللَّخْمِيّ أصلا بل اقتصر على أن قال: واختلف: هل النهي لحقّ الولد؟ وعليه ما فِي " الموازية ": إذا رضيت الأم بالتفرقة فليس ذلك لها أو هو حقّ للأم، وعليه ما فِي المختصر: إذا رضيت الأم بالتفرقة فلا بأس، واختار المازري، وابن يونس، وغيرهما الأول (٣).
وكُرِهَ الاشْتِرَاءُ مِنْهُ، وكَبَيْعٍ وشَرْطٍ يُنَاقِضُ الْمَقْصُودَ كَأَنْ لا يَبِيعَ إِلا تَنْجِيزَ (٤) الْعِتْقِ.
قوله: (إِلا تَنْجِيزَ الْعِتْقِ) كذا الصواب بنصب تنجيز، وتجريده من باء الجر، وهو كقول ابن الحاجب: مثل أن لا يبيع ولا يهب غير تنجيز العتق للسنة (٥).
ولَمْ يُجْبَرْ إِنْ أَبْهَمَ كَالْمُخَيَّرِ بِخِلافِ الاشْتِرَاءِ عَلَى إِيْجَابِ الْعِتْقِ كَأَنَّهَا حُرَّةٌ بِالشِّرَاءِ، أَوْ يُخِلُّ بِالثَّمَنِ كَبَيْعٍ وسَلَفٍ.
قوله: (ولَمْ [يجبر] (٦) إن أبهم كالمخير) زاد فِي كتاب: البيوع الفاسدة (٧): وكان للبائع ترك العتق وتمام البيع، أو يرّد [البيع] (٨)، فإن ردّ بعد أن فات فعليه القيمة (٩). فقف على بسطها فِي: " التقييد ".

(١) في (ن ٢)، و(ن ٣): (الواحدة)، وفي (ن ٤) (الموجدة).
(٢) في (ن ٣): (الثلاث وله).
(٣) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٧/ ٣٣٩.
(٤) في أصل المختصر، والمطبوعة: (بتنجيز).
(٥) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣٤٩، واختيار المؤلف هنا لم تحوجه إلى تطويل الخرشي في ثبوت الباء، ثم قال: (ولَا شَكَّ أَنَّ تَجْرِيدَ الْبَاءِ أَحْسَنُ)، انظر: شرح الخرشي: ٥/ ٤٠٣.
(٦) في (ن ٢)، الأصل، (ن ٣): (يجز).
(٧) أي: من المدونة.
(٨) في (ن ٢)، و(ن ٣): (العتق).
(٩) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٣/ ١٥٨.

2 / 639