542

شرح زاد المستقنع

شرح زاد المستقنع

قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بالأمس تحدثنا عن هذه المسألة وذكرنا تحرير محل النزاع والأقوال فيما يبدو.
= فالقول الأول: - وهو مذهب الحنابلة نه لا تكره إعادة الجماعة.
- وفي رواية أنها تستحب.
واستدلوا بأدلة: منها:
الدليل الأول: - أن رجلًا دخل مسجد النبي ﷺ وقد فاتته الجماعة فلما رآه النبي ﷺ يهم بأن يصلي منفردًا قال ألا رجلًا يتصدق على هذا.
هذا الحديث لا بأس به واحتج به الإمام أحمد ﵀.
الدليل الثاني: - أن أنس ﵁ دخل المسجد وقد فاتته الجماعة فأذن وأقام وصلى جماعة.
الدليل الثالث: - العمومات الدالة على فضل الجماعة فإنها لم تفرق بين أن يأتي بعد صلاة الإمام الراتب أو قبله.
= القول الثاني: أنه يمنع من الصلاة مرة أخرى في المسجد. وأكثر الفقهاء عبر بالكراهة.
واستدلوا بأدلة كثيرة نأخذ منها اثنين: تعتبر أقوى الأدلة.
الدليل الأول: - أن الحسن البصري ﵀ قال كان أصحاب النبي ﷺ إذا فاتتهم الصلاة صلوا في المسجد فرادى. فهذا نص في المسألة.

2 / 41