Sharh Zad al-Mustaqni'
شرح زاد المستقنع
قال: "ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئًا" من أراد التضحية ويقول في الشرح: من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، وهذا المعروف عند الحنابلة، لا يجوز له أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئًا إلى الذبح، حتى يذبح؛ لما رواه مسلم عن أم سلمة مرفوعًا: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي» هذا مخرج في صحيح مسلم، والأصل في النهي التحريم، والقول بالتحريم من مفردات المذهب، والجمهور على أنه مكروه، لكن الأصل في النهي التحريم ولا صارف، لا صارف لهذا النهي، المضحى عنه مشارك للمضحي في الثواب، فشاركه في الحكم، ولا شك أن من يدخل في أمر من الأمور في عبادة لا شك أنه مشارك، من ضحي عنه فقد ضحى، أنت تستطيع أن تقول: ضحينا وأبوك اللي مضحي؟ إذا حج به حج، حج به أبيه ما تسقطه عنه حجة الإسلام؟ هذه وجهة نظر من يقول: إن المضحى عنه يلزمه الإمساك مثل المضحي، لكن ظاهر الحديث يخص المضحي دون من يضحى عنه، ويؤيد ذلك أن النبي ﵊ كان يضحي عن آل محمد، ولم ينقل عنه أنه كان ينهاهم عن ذلك، ويأمرهم بالإمساك، فالمتجه أنه لا يلزمهم، وإن أمسكوا فهو أحوط.
كم باقي؟ والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
العقيقة نكملها في أول الدرس القادم ثم نبدأ باختصار علوم الحديث -إن شاء الله تعالى-.
بسم الله الرحمن الرحيم
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
"فصل: تسن العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين، تنزع جدولًا ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ولا تسن الفرعة ولا العتيرة".
الحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
21 / 28