451
أنا أقول: إذا تأملت العبارة وجدت أن السؤال يوم النحر، وأنه بعد الزوال، والذي يتجه أنه بعد الزوال مباشرة يعني بعد ما دخل في المساء، نعم، فلا يمكن حمله على اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يسأل هذا السؤال إطلاقًا، رميت بعد ما أمسيت ويريد به ظاهر اللفظ، وهو الدخول في المساء؛ لأن الرمي الشرعي ما يبدأ إلا في هذا الوقت فلا يحتاج أن يسأل عنه، فلا يحتاج إلى أن يسأل عن غيره، يحتاج أن يقول: رميت بعد ما أظلمت مثلًا يعني دخلت في الظلام، لكن العلماء حينما استدلوا على جواز الرمي ليلًا بمثل هذا الحديث إنما هو مجرد خروج من الحرج الشديد بإلزام الناس بالرمي نهارًا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو الأصل أن النبي ﵊ رمى ضحى، ما هو هذا الأصل؟ وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» وجاز الرمي بعد الزوال يوم النحر، يعني أخر عن الوقت الذي رمى فيه النبي ﵊، رمى النبي ﵊ في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال، وأجزنا أن نتأخر عن رميه في يوم النحر بمقتضى هذا الحديث، لماذا لا نجيز أن نتأخر عن رميه في الحادي عشر والثاني عشر الثالث عشر؟
طالب:. . . . . . . . .
ظاهر وإلا لا؟
طالب:. . . . . . . . .
تظهر تظهر، يقول: فإذا فعل ذلك وجمع الرمي في اليوم الثالث رتب الرمي بنيته فيرمي اليوم الأول، ثم بنية ثم للثاني مرتبًا وهلم جرا كالفوائت من الصلوات، فإن أخر الرمي عن اليوم الثالث من أيام التشريق فعليه دم، إن أخر عن اليوم الثالث من أيام التشريق فعليه دم، يعني مفهوم العبارة أنه يرمي، يعني إذا أخر إيش أخر؟ يعني ترك أو رمى متأخرًا إلى أن خرج اليوم الثالث؟ مفهومه أنه رمى، لكنه أخرجه عن وقته، وحينئذٍ يلزمه دم، إذا انتهى اليوم الثالث يرمي وإلا ما يرمي؟
طالب:. . . . . . . . .

18 / 23