Sharaxa Usuul al-Kaafi
شرح أصول الكافي
Tifaftire
علي عاشور
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1421 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Usuul al-Kaafi
Maxamed Saalax Mazandarani (d. 1081 / 1670)شرح أصول الكافي
Tifaftire
علي عاشور
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1421 AH
المانعة من التهجم على المحارم وتبقى زيادة الفقاهة الموجبة لزيادة غلبة الظن خالية عن المعارض ومع تساويهما في الفقاهة يقدم الأعدل لثبوت الرجحان له.
ثم الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب أن الزيادة بهذه الصفات تقتضي رجحان تقديم المتصف بها وأما أنها هل توجب تقديمه بحيث لا يجوز تقديم المتصف بالنقصان عليه أم لا؟ ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يجب تقديمه لاشتراك الجميع في الأهلية، ورد ذلك: بأن اشتراكهم في أصل الأهلية بالنظر إلى أنفسهم لا يقتضي تساويهم بالنظر إلى الغير وهل ذلك إلا عين المتنازع فيه.
والثاني وهو الأشهر: أنه يجب تقديمه; لأن الظن بقوله أقوى (1)، ولدلالة ظاهر هذا الحديث ونظيره عليه.
(قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على [الآخر]؟) في شيء من الصفات المذكورة ويفضل من الفضل بمعنى الزيادة أو من التفضيل تقول فضلته على غيره تفضيلا إذا حكمت له بالفضل والزيادة. وإذا كانا كذلك فكيف يصنع؟ وبحكم أيهما يؤخذ؟
(قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك) أي الرواية المشهورة من بين أصحابك أو الحكم المشهور عندهم. اسم «كان» ضمير الموصول و «من» بيان له و «المجمع عليه» خبر كان.
(فيؤخذ به من حكمنا) أي فيؤخذ بالمجمع عليه وهو من حكمنا، أو حال كونه من حكمنا أو من أجل حكمنا أو من متعلق بيؤخذ وحكمنا بالتحريك بمعنى حاكمنا.
(ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه) أي الخبر المشهور روايته أو الحكم المشهور.
(لا ريب فيه) فوجب اتباعه دون غير المشهور وهو حجة لمن ذهب من الاصوليين والفقهاء إلى
Bogga 339
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,997