656

Sharaxa Usuul al-Kaafi

شرح أصول الكافي

Tifaftire

علي عاشور

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqortooyada Safavid

الغرض بأهل الحق، وقد صرح به في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء إلا كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به) انتهى. وظني أنه دلالة فيه على مطلوبه أصلا (1) فضلا عن أن يكون صريحا فيه والله أعلم.

(قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران [إلى] من كان منكم) أي من أهل ملتكم ومذهبكم.

(ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا) أي عرف أحكامنا كلها على الظاهر أو بعضها مما يحتاج إليه في الحكومة من مأخذها على احتمال وهو الكتاب والسنة معرفة بالفعل أو بالقوة القريبة منه، وهذا هو المعبر عنه بالفقيه الجامع لشرائط الفتوى والحكومة بين الناس ولا يجوز لمن نزل عن مرتبته تصدي الحكومة وإن اطلع على فتوى الفقهاء بلا خلاف عند أصحابنا (2).

(فليرضوا به حكما) الحكم بفتح الحاء والكاف الحاكم وهو القاضي.

(فإني قد جعلته عليكم حاكما) فيه دلالة على أن الراوي الموصوف بالصفات المذكورة والفقيه

Bogga 337