746

Sharh Usul I'tiqad Ahl al-Sunnah by Al-Lalika'i - Hasan Abu Ashbal

شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال

Gobollada
Masar
بيان عدد الرضعات التي تحرم وحكم لبس الكرفتة
السؤال
ما عدد الرضعات التي تحرم الرضيع من أم غير أمه وهل يشترط أن تكون في وقت واحد؟ والرجل إذا لبس كرفتة هل يكون متشبهًا بالكفار؟
الجواب
الكرفتة تشبه بالكفار، لكن من يلبسها ليس كافرًا، وإنما يجب على الرجل أن يتنزه عن مشابهة غير المسملين.
أما عدد الرضعات المحرمة: فهي خمس رضعات في كلام الله، وحديث عائشة في الصحيحين: (كان مكتوب في الكتاب عشر رضعات محرمات جعلها الله ﷿ خمسًا، فهي خمس رضعات مشبعات متفرقات).
والنبي ﵊ يقول: (لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان).
(سئل هل تحرم الرضعة يا رسول الله؟ قال: لا.
قال: هل تحرم رضعتان؟ قال: لا).
واختلف أهل العلم في التحريم، ورأي الجمهور هو الصواب: أن الرضاع يحرم كما قال ﵊: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
أي: أن الرضعات المحرمات خمس رضعات مشبعات، وهو أن يترك الولد الثدي باختياره وبإرادته.

37 / 22