329

Sharh Usul I'tiqad Ahl al-Sunnah by Al-Lalika'i - Hasan Abu Ashbal

شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال

Gobollada
Masar
عدم طاعة الولد أباه في تطليق زوجته إلا لمصلحة شرعية
السؤال
لو قال رجل لابنه: طلق زوجتك، فماذا يفعل؟
الجواب
هذا الأب معتمد على الأثر الذي روي عن عمر بن الخطاب مع ولده عبد الله، وليست هذه الرواية على إطلاقها، فقد دعت الضرورة والمصلحة الشرعية إلى أن يأمر عمر ولده أن يطلق امرأته، وليس هناك حجة في قول عمر وأمره لولده، بل الحجة في قول النبي ﷺ الذي قال لـ عبد الله: (أطع أباك)، وكانت هذه المرأة جميلة جدًا، وقد كادت تفتن عبد الله بن عمر؛ مما جعله يتخلف عن حضور مجالس علم النبي ﵊.
فلما رأى عمر أن هذه المرأة بجمالها كادت تفتن ولده أمره أن يطلقها، وهذه حجة شرعية؛ ولذلك أقره النبي ﵇ على هذا الأمر.
وقد أتى رجل إلى أحمد بن حنبل وقال: إن أبي أمرني أن أطلق امرأتي، فماذا أفعل؟ قال: إن كان أبوك مثل عمر فطلقها.

17 / 22