294

Sharh Usool I'tiqad Ahl al-Sunnah by Muhammad Hassan Abdul Ghaffar

شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - محمد حسن عبد الغفار

Noocyada
Hanbali
Gobollada
Masar
حكم من أنكر معلومًا من الدين بالضرورة
هناك أمور علمت من الدين بالضرورة، وهذه لا يدخل فيها تقسيم التكفير إلى تكفير النوع أو العين، فمن أنكر معلومًا من الدين بالضرورة كفر على الإطلاق، كأن يقول: رجل بيننا: فرضت أربع صلوات لا خمس صلوات، فلا يوجد هناك صلاة عصر، فهذا نقول عنه: مرتد، ولا بد أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
فالمعلوم من الدين بالضرورة لا حجة لمن أنكره، بل الحجة عليه قائمة، وقد علم بين صحابة رسول الله ﷺ أنه إذا قضى الله ورسوله أمرًا فلا يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقد نزلت هذه الآيات عليهم وعلى مسامعهم، وأشربوها وعملوا بها، وعلم أن الذي يتقاعس عن تنفيذ أمر النبي ﷺ أنه منافق معلوم النفاق، فالأمر كان معلومًا عندهم.

27 / 9