299

Sharh Umdat al-Fiqh

شرح عمدة الفقه

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وقال الخطَّابي (^١): الشَّوصُ: دلكُ الأسنان عرضًا بالسِّواك ونحوه.
ولأن الاستياك على طول الأسنان من طرفها إلى عمودها ربما آذى اللِّثَةَ، وأفسد العَمودَ.
ويستحبّ الاستياك على لسانه، لأن أبا موسى قال: أتينا رسول الله ﷺ، فرأيته يستاك على لسانه. متفق عليه (^٢).
ويستحبُّ التيامن في سواكه: أن يبدأ بالجانب الأيمن، لأن النبي ﷺ كان يُعجبه التيامن في طَهوره وفي شأنه كلِّه (^٣).
وأن يستاك باليد اليسرى، نصَّ عليه، لأنه إماطةُ أذى يفعل بإحدى اليدين، فكان باليسرى كالاستنجاء، مع استحباب الابتداء بالشِّقِّ الأيمن فيه.
فصل
ويستحبّ أن يكتحل وترًا، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "

(^١) في "أعلام الحديث" (١/ ٢٩٣).
(^٢) كذا في "المغني" (١/ ١٣٥). لكن لفظ الحديث في البخاري (٢٤٤) ليس فيه موضع الشاهد، ولفظ مسلم (٢٥٤): "وطرفُ السواك على لسانه". والمذكور هنا لفظ أبي داود في "السنن" (٤٩).
(^٣) سبق تخريجه.

1 / 210