209

Sharh Umdat al-Fiqh

شرح عمدة الفقه

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
يدك على سَفِلتك، ثم اسلُتْ ما ثَمَّ حتى ينزل. ولا تجعل ذلك من همِّك، ولا تلتفت إلى ظنِّك (^١).
وإن استنجى عقب انقطاع البول جاز. ولا يطيل المقام لغير حاجة، لأن المقام فيه لغير حاجة مكروه، لأنه محتضَر الشياطين وموضع إبداء العورة.
ويقال عن لقمان الحكيم: إن إطالة الجلوس تُدمي (^٢) الكبد وتورث البواسير (^٣).
مسألة (^٤): (ولا يمسُّ ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّح بها)
أما مسُّ الذكر باليمين، فمنهيٌّ عنه في كلِّ حال، لما روى أبو قتادة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يُمسِكَنَّ أحدكم ذكرَه بيمينه، ولا يتمسَّحْ من الخلاء بيمينه" متفق عليه (^٥).
وكذلك الاستنجاء باليمين، لذلك (^٦)، ولأن سلمان الفارسي قيل له:

(^١) "المغني" (١/ ٢١٢).
(^٢) في المطبوع: "يُدمي ... ويورث"، والمثبت من الأصل.
(^٣) انظر: "عيون الأخبار" لابن قتيبة (٣/ ٢٧٥) و"المهذب" للشيرازي (١/ ٥٧). وفي "المغني" (١/ ٢٢٦) دون نسبته إلى لقمان.
(^٤) "المستوعب" (١/ ٥٧)، "المغني (١/ ٢١١ - ٢١٢)، "الشرح الكبير" (١/ ٢٠٨ - ٢١١)، "الفروع" (١/ ١٤٢).
(^٥) البخاري (١٥٣) ومسلم (٢٦٧).
(^٦) يعني: للحديث المذكور. وقد حذف "لذلك" في المطبوع.

1 / 120