137

Sharh Umdat al-Fiqh

شرح عمدة الفقه

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
مصرف عندها، وما عنده مصرف فنادر، والنادر ملحق بالغالب؛ بخلاف ما يمكن نقله وتحويله إلى المصارف.
وعنه: أن النجاسة إذا كانت بولًا قائمًا لم تنشف لا بدَّ من انفصال الماء عنها وأنه يكون نجسًا (^١)، بخلاف ما نشف وما في معناه من الجامد، لأن الناشف قد جفَّ.
والأول هو المذهب.
فصل
إذا كان موردُ النجاسة لم يتشرَّبْها (^٢) [١٦/ب] كالأواني كفى مرورُ الماء عليها بعد إزالة العين. وإن كان قد تشرَّبها كالثياب والطنافس (^٣) فلا بدّ من استخراجها بالعصر وشبهه من الفَرْك والتثقيل (^٤) في كلِّ مرة، ولا يكفي تجفيفه عن العصر في أصحّ الوجهين.
ولو بقي بعد المبالغة والاستقصاء أثر لون أو ريح لم يضرَّ، لقوله ﷺ في الحديث المتقدم: "ولا يضرُّكِ أثره" (^٥). والريح قد يعبَق عن مجاورة لا مخالطة، فهو بالعفو أولى من اللون.

(^١) نقله في "المغني" (١/ ٨٠) عن أبي بكر الخلال.
(^٢) في المطبوع: "لم تنتشر بها"، وهو تصحيف.
(^٣) جمع الطِّنْفِسَة، وهي بساط له خمَل رقيق، ويقال للنُّمرقة فوق الرحل أيضًا.
(^٤) في المطبوع: "والتنقُّل"، والصواب ما أثبتنا من الأصل، وهو غير منقوط غير أن نبرة الياء قبل اللام ظاهرة. وانظر: "الفروع" (١/ ٣٢٠).
(^٥) تقدم تخريجه.

1 / 48