539
شرح حديث عائشة في حيض صفية بعد طواف الإفاضة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب المرأة تحيض بعد الإفاضة.
أخبرنا محمد بن سلمة قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة أنها قالت لرسول الله ﷺ: (إن صفية بنت حيي قد حاضت؟ فقال رسول الله ﷺ: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قالت: بلى، قال: فاخرجن)].
هذا دليل على أن المرأة الحاجة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة فإنها لا تحبس زوجها، ويسقط عنها طواف الوداع.
وهو يدل على أنها إذا لم تطف طواف الإفاضة فإنها تحبس زوجها، فيجلس معها حتى تؤدي طواف الإفاضة؛ لأنه ركن، أما إذا طافت طواف الإفاضة فلا تحبس زوجها، ويسقط عنها طواف الوداع.
ويدل عليه حديث ابن عباس: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض).

20 / 35