515
شرح حديث عائشة في مباشرة الرسول نساءه وهن حيض بعد أن يتزرن
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب مباشرة الحائض.
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة قالت: (كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تشد إزارها ثم يباشرها).
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: (كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله ﷺ أن تتزر ثم يباشرها)].
هذا هو الأصل، وهو أن تتزر؛ لأنه أحوط، وإن باشر بدون إزار جاز على الصحيح؛ لحديث أنس عند مسلم (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) يعني الجماع.

20 / 11