239

Sharh Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Tifaftire

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Daabacaha

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Goobta Daabacaadda

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Gobollada
Falastiin
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
كما في حديث [٢٥٨٧] حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ، قال: "إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها" أو قال: "فليقبض كفه". أو قال: "فليقبض بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين".
قال المصنف: وفيه دليل لمن يقول: لا يجوز رواية الحديث بالمعنى؛ إذ لو جاز بالمعنى لما ادعاه هذا اللفظ الذي هو بمعناه (أن تصيب) بنصلها (أحدًا من المسلمين) اهـ.
وكما في حديث [٢٩٠٤] حدثنا الحسين بن أسود العجلي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك، عن جبريل بن أحمر أبي بكر، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: مات رجل من خزاعة، فأتي النبي ﷺ بميراثه، فقال: "التمسوا له وارثا، أو ذا رحم"، فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم، فقال رسول الله ﷺ: "أعطوه الكبر من خزاعة" وقال يحيى: قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث: "انظروا أكبر رجل من خزاعة".
قال المصنف: وفيه دليل على رواية الحديث بالمعنى.
- جواز المكاتبة:
كما في حديث [٧٧٩] حدثنا مسدد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد، حدثنا قتادة، عن الحسن، أن سمرة بن جندب، وعمران بن حصين، تذاكرا، فحدث سمرة بن جندب، أنه حفظ عن رسول الله ﷺ سكتتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]، فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حصين فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أو في رده عليهما: أن سمرة قد حفظ.

1 / 242