437

Sharh Sahih Bukhari

شرح صحيح البخارى لابن بطال

Tifaftire

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م

Gobollada
Isbeyn
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqorrada Taifas
بالطهور التيمم بها كانت كل أرض جازت الصلاة عليها جاز التيمم بها. قال ابن القصار: والدليل على أن المراد الأرض كلها قوله ﷺ: تمت فأيما رجل أدركته الصلاة، فليصل -، ولم يخص موضعًا منها دون موضع، وقد يدركه فى موضع منها من الأرض لا تراب عليه فيه رمل، أو جص كما تدركه فى أرض عليها تراب. فإن قيل: قوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) [المائدة: ٦] شرط الممسوح به لأنه لا يقال: مسح منه إلا إذا أخذ منه جزءًا، وهذه صفة التراب لا صفة الجبل الذى لا يمكن الأخذ منه. فالجواب: أنه لا يجوز أن تكون تمت منه - صلة فى الكلام كقوله: (وننزل من القرآن ما هو شفاء) [الإسراء: ٨٢]، والقرآن كله شفاء. ولو سلمنا أنه أراد غير الصلة لقلنا: إنه أراد ب تمت منه - الموضع الطاهر من الصعيد الذى يجوز السجود عليه، ولو أراد بالصعيد التراب لقال تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم به. ولم يقل: منه، فلما قال: منه، دل أنه أراد مما تصاعد من الأرض، ولم يخص بعض ما تصاعد منها دون بعض. وقال ابن الأعرابى: الصعيد اسم للأرض، واسم للتراب، واسم للطريق، واسم للقبر، فإذا تناول كل واحد من هذه حقيقة، فيجعل للعموم فى جميعها. فإن قالوا: قد روى فى الحديث: تمت جعلت لى الأرض مسجدًا

1 / 466