Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
•
Gobollada
Masar
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Explanation of Al-Khadimi's Rules
(d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
(١) شرح القاعدة (٤٢):
ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:
١ - الترجيح لا يقع بكثرة الأدلة.
٢ - الترجيح لا يقع بكثرة ما هو من جنس العلة.
٣ - الترجيح لا يقع بكثرة العدد.
٤ - الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل الترجيح يقع بقوة العلة.
وقد اختلف العلماء في الترجيح بكثرة الأدلة مثل أن يكون في أحد الجانبين حديث واحد أو قياس واحد، وفي الآخر حديثان أو قياسان، فذهب بعض الحنفية إلى أنه يصح الترجيح بها؛ لأن الدليل الواحد لا يقاوم إلا دليلاً واحدًا من جنسه، فيتساقطان بالتعارض فيبقى الدليل الآخر سالمًا عن المعارضة فيصح الاحتجاج به؛ لأن المقصود من الترجيح قوة الظن الصادر عن إحدى الأمارتين المتعارضتين وقد حصلت قوة الظن في الدليل الذي عارضه دليل آخر مثله في إثبات الحكم فيترجح على الآخر.
وذهب جمهور الأصوليين إلى أن الترجيح لا يقع بكثرة الأدلة؛ لأن الشيء إنما يتقوى بصفة توجد في ذاته لا بانضمام مثله إليه كما في المحسوسات، فأما العلل فلا تتقوى بكثرتها ولا بكثرة أصولها؛ لأن كل أصل يشهد بصحة علته المنتزعة منه لا بصحة علة أصل آخر، ولذلك ترجح شهادة العدل على شهادة المستورين، وكذلك يرجح كون أحد الخبرين أو الآيتين مفسرًا أو محكمًا على الآخر. ............................=
98