96

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٤١)

«التبرع لا يتم إلا بقبض»(١).


= شرح قواعد الزرقا ٤٦٧، قواعد الدعاس ٩٠، موسوعة البورنو ١٧١/٣، الوجيز للبورنو ٣٤٥، قواعد الزحيلي ٥٢٧، الوجيز لزيدان ١٦٢، المدخل للحريري ١٣٧، قواعد العبد اللطيف ٧١/١، مجلة الأحكام العدلية ٢٨.

(١) شرح القاعدة (٤١):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١ - التبرع لا يتم إلا بالأداء.

٢ - إنشاء سبب التبرع لا يتم بالمتبرِّع ما لم يقبله المتبرَّع عليه.

٣- الصدقة لا تتم إلا بالقبض.

معنى القاعدة:

أنه لا يملك أحد إثبات ملك شيء لغيره بدون رضاه واختياره، أي رضی الموهوب له أو المهدى له أو المتصدق عليه بما يعطى وإنما يتم ذلك ويظهر بقبض المملَّك وتسلمه.

ودليل هذه القاعدة:

قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «يا بنية! كنت نحلتُك جذاذ عشرين وسقًّا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله» [موطأ مالك برواية محمد بن الحسن رقم (٨٠٨)].

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - إذا بعث هدية إلى آخر فمات المهدي له قبل وصول الهدية إليه كانت على ملك المهدي، وله حق الرجوع فيها، ولو مات المهدي لم يكن=

96