90

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

(ت)

القاعدة (٣٧)

((التابع لا يفرد بالحكم))(١).


= ٢- لو ادعى المودع ردَّ الوديعة أو هلاكها فالقول قوله، مع أن كلا من الرد والهلاك عارض والأصل عدمه؛ لأن مدعي الهلاك أو الرد منكر لما يدعیه المدعي من الضمان.

٣- لو اختلف في العقل والجنون فالقول قول من يدعي الجنون، والبينة بينة من يدعي العقل؛ لأن مدعي الجنون إنما هو في الحقيقة منكر لما يدعيه المدعي من الضمان.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

تبيين الحقائق ٣/ ١٥٤، درر الحكام ٣٤٧/١، شرح الخاتمة ٣١٤، شرح قواعد الزرقا ٣٩١، قواعد الدعاس ١١٦، موسوعة البورنو ١٣٣/٣، قواعد الزحيلي ٥٨٦، الوجيز لزيدان ١٣٨، المدخل للحريري ١٥٨.

(١) شرح القاعدة (٣٧):

معنى القاعدة:

أن ما لم يوجد مستقلاً بنفسه بل وجوده تبع لوجود غيره، فهو ینزل منزلة المعدوم من حيث تعلق الأحكام، فلا يجوز إفراده بالحكم، فلا يصح بيع الجنين في بطن أمه منفردًا، ولا بيع عضو من الحيوان وهو حي، أما إذا صار التابع مقصودًا فإنه يفرد بالحكم، وذلك كزوائد المغصوب المنفصلة المتولدة فإنها أمانة في يد الغاصب غير مضمونة عليه إلا بالتعدي عليها، أو منعها بعد الطلب فإنه يضمنها حينئذ، لأنها صارت مقصودة.

من تطبيقات هذه القاعدة:

١ - الجنين في بطن أمه لا يباع ولا يرهن منفردًا عن أمه، ولا يجوز=

90