88

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٣٥)

«بيع الدين بالدين باطل»(١).


(١) شرح القاعدة (٣٥):

معنى القاعدة:

أنه لا يجوز بيع مال في الذمة بمال في الذمة دون حصول التقابض في المجلس إلا لمن عليه الدين؛ لأن الدين ليس مالاً حالاً وإنما يصير مالاً بعد القبض.

ودليل هذه القاعدة نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ [أخرجه الدارقطني في سننه (٢٦٩) و(٢٧٠)].

والكالئ: أي النسيئة، وهو البيع لأجل.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

إذا كان لرجل على آخر دنانير وللآخر عليه دراهم فاشترى كل واحد ما على صاحبه بما عليه جاز وتم البيع لو وجد قبضهما حكمًا، أما إذا كان لرجل على آخر دنانير فاشتراها من عليه بعشرة دراهم وصار صرفًا وتفرقا قبل قبض العشرة كان باطلاً؛ لأن شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرق.

ويستثنى من هذا النهي ومن هذه القاعدة: الحوالة، مع أنها تمليك الدين لغير من هو عليه فهي مستثناة للضرورة وعموم الحاجة إلى ذلك.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الزركشي ٢/ ١٥٠، أشباه السيوطي ٣٣٠، المبسوط ١٢٧/١٢، المحيط البرهاني ٦/ ٣٢٠، تبيين الحقائق ١١٠/٤، شرح الخاتمة ٣١٤، موسوعة البورنو ٣/ ١٠١.

88