Explanation of Al-Khadimi's Rules
شرح قواعد الخادمي
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
•
Gobollada
Masar
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Explanation of Al-Khadimi's Rules
(d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
شرح القاعدة (١٦):
ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:
الأسباب الشرعية إنما تعتبر لأحكامها.
الأسباب تراد لأحكامها لا لأعيانها.
الأسباب غير مطلوبة لأعيانها بل لمقاصدها.
لا يبالى باختلاف السبب بعد حصول المقصود.
معنى القاعدة:
تدل هذه القواعد على أن الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى أسباباً المسببات إنما يكون اعتبارها للأحكام المترتبة عليها ولا تكون معتبرة لذواتها وأعيانها.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
إذا قال رجل: أقرضني فلان ألف درهم وقال المقَرُّ له: لا بل غصبني، فالمقِرُّ ضامن للألف درهم؛ لأنهما تصادقا على كون المال مضمونًا عليه للمقرّ له وإن اختلف في سببه.
لو أقر رجل أنه قتل فلانًا عمدًا وحده، وأقر آخر بمثل ذلك وقال الولي: قتلتماه جميعًا كان له أن يقتلهما؛ لأن كل واحد منهما صار مقرًّا له على نفسه بالقصاص وقد صدقه في ذلك.
لو قال: لفلان عليّ ألف درهم من ثمن هذا العبد الذي هو في يد المقر له، فإن أقر الطالب وسلمه له أخذه بالمال؛ لأن ما ثبت بتصادقهما كالثابت بالمعاينة، وإن قال: العبد عبدك لم أبعكه إنما بعتك غيره فالمال لازم له؛ لأن المقر أخبر بوجوب المال علیه عند تسلیم العبد له، وقد سلم. .............=
54