54

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٦)

الأسباب مطلوبة للأحكام لا لأعيانها(١)

شرح القاعدة (١٦):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

  1. الأسباب الشرعية إنما تعتبر لأحكامها.

  2. الأسباب تراد لأحكامها لا لأعيانها.

  3. الأسباب غير مطلوبة لأعيانها بل لمقاصدها.

  4. لا يبالى باختلاف السبب بعد حصول المقصود.

معنى القاعدة:

تدل هذه القواعد على أن الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى أسباباً المسببات إنما يكون اعتبارها للأحكام المترتبة عليها ولا تكون معتبرة لذواتها وأعيانها.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

  1. إذا قال رجل: أقرضني فلان ألف درهم وقال المقَرُّ له: لا بل غصبني، فالمقِرُّ ضامن للألف درهم؛ لأنهما تصادقا على كون المال مضمونًا عليه للمقرّ له وإن اختلف في سببه.

  2. لو أقر رجل أنه قتل فلانًا عمدًا وحده، وأقر آخر بمثل ذلك وقال الولي: قتلتماه جميعًا كان له أن يقتلهما؛ لأن كل واحد منهما صار مقرًّا له على نفسه بالقصاص وقد صدقه في ذلك.

  3. لو قال: لفلان عليّ ألف درهم من ثمن هذا العبد الذي هو في يد المقر له، فإن أقر الطالب وسلمه له أخذه بالمال؛ لأن ما ثبت بتصادقهما كالثابت بالمعاينة، وإن قال: العبد عبدك لم أبعكه إنما بعتك غيره فالمال لازم له؛ لأن المقر أخبر بوجوب المال علیه عند تسلیم العبد له، وقد سلم. .............=

54