47

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


= ١ - لو قال: بعتك دمي بألف درهم فقتله، وجب القصاص؛ فإذا بطل العقد بطل ما في ضمنه وهو الإذن.

٢- إذا بطل مضمون العقد يبطل ما يبنى عليه، فلو تبايعا وتم التقابض في المبيع والثمن فأبرأ كل منهما الآخر عن كل حق ودعوى تتعلق بهذا البيع، ثم استحق المبيع من يد المشتري، فإنه يرجع بالثمن على البائع؛ لأنه لما بطل البيع باستحقاق المبيع بطل الإبراء المبني عليه.

٣- لو أكره غير المسلم على الإقرار بالإسلام لا يحكم بإسلامه؛ لأن الإكراه يمنع الصحة.

٤- لو جدد النكاح لمنكوحة بمهر لم يلزمه أي عقد النكاح، قيل: لأن النكاح الثاني لم يصح لثبوت الأول كما كان، فالثاني لغو فلم يلزم ما في ضمنه من المهر.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

الأم ٢٣٦/٣، إعلام الموقعين ٤٥٨/٥، أشباه ابن نجيم ٤٦٣، غمز عيون البصائر ١٥٦/٤، الدر المختار ٥٥٧/٤، شرح الخاتمة ٣١٠، قواعد البركتي ٥٦، شرح قواعد الزرقا ٢٧٣، قواعد الدعاس ٨٦-٨٧، الوجيز للبورنو ٣٤٢، قواعد الزحيلي ٤٥٧.

47