40

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٩)

أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض بخلاف أجزاء الشرط مع أجزاء

المشروط(١).


= ٢ - إذا قال: ملكتك ما في ذمتك صح من غير نية ولا قرينة على أنه إسقاط، وإذا قال للعبد: ملكتك رقبتك لا يصح بغير نية، وعلى هذا يصح الإبراء عن الأعيان بالنية إذا اعتبر الإبراء تمليكا.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الزركشي ١ / ٨١، أشباه السيوطي ١٧١، أشباه ابن نجيم ٤٢٢،= غمز عيون البصائر ٩/٤، تحفة الفقهاء ١٩/٢، المحيط البرهاني ٧/ ٢٣٤، لسان الحكام ٢٦٦، البحر الرائق ٧/ ٢٦١، الدر المختار ٥/ ٦٣٢، شرح الخاتمة ٣٠٩، الفوائد الجنية ٣٨٣/٢، موسوعة البورنو ١٦٠/١.

(١) شرح القاعدة (٩):

تعني هذه القاعدة: أن أجزاء العوض تتوزع على أجزاء المعوّض؛ لأن ثبوتهما بطريق المقابلة، فيقابل كل جزء من العوض جزءًا من المعوّض، وأجزاء الشرط لا تتوزع على أجزاء المشروط بالاتفاق؛ لأن ثبوت المشروط والشرط بطريق المعاقبة، فلو ثبت الانقسام لزم تقدم جزء من المشروط على الشرط.

ومن الألفاظ التي يعبر بها عن هذه القاعدة:

١ - أجزاء العوض تتوزع على أجزاء المعوض.

٢ - أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض.

٣- تتوزع أجزاء العوض على أجزاء المعوض.

ومن تطبيقات هذه القاعدة: .......................................=

40