38

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٧)

((الآمر لا يضمن بالأمر إلا في خمسة مذكورة في المنح))(١).


(١) شرح القاعدة (٧):

ويعبر عن هذه القاعدة بعبارة أخرى وهي: يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرًا.

ومعنى القاعدة:

أن ما يصدر من فعل عن فاعل ما يجعل ذلك الفاعل مسئولاً عما صدر منه ما لم يكن مكرهًا، أما إذا فعل ما فعله على سبيل الإكراه والإلزام فالمسئولية على الآمر المكره، وتعليل ذلك: أن الآمر لا يضمن بسبب أمره؛ لأنه غير ملزم بل هو مجرد طالب من المأمور إيقاع الفعل باختياره فيضاف الحكم إليه دون الآمر؛ لأن الأصل إضافة الحكم إلى العلة دون السبب ولو آمرًا.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١- لو أمره بأخذ مال غيره أو إتلافه أو تخريق ثوبه، فالضمان على المأمور.

٢- إذا أمره بحفر باب في حائط الغير ففعل، فالضمان على الحافر، ولا يرجع على الآمر إلا إذا قال الآمر: احفر بابًا في حائطي هذا، أو كان ساكنًا في ذلك البيت، ثم ظهر أن الحائط ليس له فالضمان على الآمر.

ومن الاستثناءات من هذه القاعدة:

١- إذا كان الأمر سلطانًا فإن أمره إكراه.

٢- إذا كان الآمر أبًا فأمر ابنه بإتلاف مال لغيره، فالأب الآمر ضامن أو غير الأب إذا كان المأمور صبيًّا.

٣- إذا كان الآمر سيدًا والمأمور عبدًا، فالضمان على السيد. .................=

38