222

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٣١)

«المرء مؤاخذ بإقراره» (١).


(١) شرح القاعدة (١٣١):

معنى القاعدة:

أن المرء يتحمل نتيجة إقراره وما يترتب عليه من آثار، ويؤاخذ به؛ إذا كان أهلاً للإقرار؛ لأن المفروض أنه أعلم من غيره بما فعل من أسباب الالتزام وبما عليه من حقوق، وأن له ولاية على نفسه بإنشاء العقود والتصرفات، فإقرار الإنسان على نفسه مقبول، وهو مأخوذ بما أقر به، ولا يقبل من المقر الرجوع عما أقر به من حقوق العباد، ولكن إذا كان المقَرُّ به حقًّا من حقوق الله عز وجل فيجوز للمقِر الرجوع عن إقراره وعدم المؤاخذة به، وإقراره لا يلزم غيره.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - لو أقر وهو صغير أو معتوه أو مكره لا يعتبر إقراره إلا في السارق إذا أقر مکرها، فأفتى بعضهم بصحته.

٢- لو أقر بالدين بعد أن قبل إبراء الدائن منه كان باطلاً.

٣- لو أقرت المرأة أن المهر الذي لها على زوجها هو لفلان أو لوالدها، فإنه لا يصح.

٤- لو أقر لزوجته بنفقة مدة ماضية كانت فيها ناشزة، فإنه لا يصح إقراره.

٥- لو أقر على نفسه بقتل فلان، وفلان وجد مقتولاً فعلاً ولم يعرف له قاتل، فهو مؤاخذ بإقراره.

٦ - إذا أقر بالزنا أو شرب الخمر، ولكن لما أريد إقامة الحد عليه أنكر أو هرب، فلا يجد؛ إذ يعتبر ذلك رجوعًا عن إقراره، ولما كان ذلك من =

222