194

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (١٠٨)

«لا عبرة بالظن البين خطؤه»(١).


(١) شرح القاعدة (١٠٨):

معنى القاعدة:

إذا بنى القاضي أو المجتهد فعلاً من حكم أو استحقاق على ظن ثم تبين له اعتماد ذلك الظن على سبب خاطئ، فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل وإلغاؤه، وعدم الاعتداد بهذا الظن، ويجعل كأن لم يكن، ويجب الرجوع إلى حكم الشرع؛ لأن الظن المجوز للعمل إذا بان خلافه باليقين بطل ذلك العمل، وصار غير معتد به غالبًا؛ لأنه صار باطلاً؛ وكل ما بني على باطل فهو باطل.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

1 - المجتهد في المسائل الظنية إذا عرض له استنباط أو دليل آخر أقوى فيجب عليه الرجوع عن قوله الأول إلى ذلك القول الآخر؛ لأن القول الأول ثبت أنه كان مبنيًّا على ظن خاطئ.

2 - القاضي إذا حكم على ظن أن حكمه موافق للشرع، ثم تبين له أن ظنه خاطئ، فحكمه باطل لا عبرة به، ويجب الرجوع إلى الحكم الموافق للشرع، كما لو ظهر أن الشهود أقارب مثلاً.

3 - إذا قال الزوج لزوجته: إن كان زید في الدار فأنت طالق ثلاثًا، ومضى مع زوجته على ظن أن زيدًا ليس في الدار ثم تبين في الغد وجوده فيها، فتعتبر الزوجة طالقًا من حين القول، وتعتد منه لا من وقت التبين.

4 - لو توضأ بماء ظنه نجسًا ثم تبين أنه طاهر، جاز وضوؤه إذا لم يصل، وأما إذا صلى فبعيد الصلاة. ................................=

194