178

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قاعدة (٩٦)

«الفرع المختص بأصل وجوده يدل على وجود أصله»(١).


= له أن يطأ زوجته إلا بعد الاستفتاء ومعرفة الحكم، فإذا استفتي وأفتي بوقوع الطلاق لزمه فراق زوجته وإن أفتى بعدم الوقوع لم يفارقها.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

الموافقات ٩٦/٥ و٢٦٢، أشباه ابن نجيم ٣٤٤، غمز عيون البصائر ٢٣٤/٣، شرح الخاتمة ٣٢٦، موسوعة البورنو ١٤/٧.

(١) شرح القاعدة (٩٦):

معنى القاعدة:

الأصل أن الفرع المخصوص بأصل لا يمكن أن يوجد بدون أصله ضرورة أن وجود الفرع يدل على وجود أصله قطعًا؛ لأنه لا فرع إلا بأصل، وأما الأصل فقد يوجد بدون فرع.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - الموكّل أصل في الوكالة والوكيل فرع، ووجود الوكيل يدل قطعًا على وجود أصله وهو موكِّله.

٢ - وجود الطفل الوليد فرع لوجود أمه، فوجوده دليل على وجود أمه التي ولدته.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

العناية شرح الهداية ٣٨/٨، شرح الخاتمة ٣٢٦، موسوعة البورنو ٣٣/٧.

178