162

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة


= ١١ - ينزل مقتضى العرف منزلة صريح اللفظ.

معنى القاعدة:

إن المعتاد المتعارف عليه بين الناس بمنزلة صريح اللفظ وإن لم يذكر صريحًا؛ لدلالة العرف عليه؛ إذ المعروف عرفًا كالمشروط شرعًا، وفي كل موضع يعتبر ويراعى فيه شرعًا صريح الشرط المتعارف، شريطة أن لا یکون مصادمًا للنص بخصوصه.

وإن الناظر في نصوص الفقهاء يرى أن للعرف العملي في نطاق أفعال العباد وتصرفاتهم العادية ومعاملاتهم الحقوقية سلطانًا وسيادة تامًّين في فرض الأحكام وتقييد آثار العقود وتحديد الالتزامات على وفق المتعارف ما لم يصادم ذلك العرف نصًّا شرعيًّا، فالعرف عند ذلك يلتزم ويعتبر مرجعًا للأحکام ودليلاً شرعيًّا علیها حيث لا دلیل سواه.

ومن هنا قال بعضهم: المعروف بين التجّار كالمشروط بينهم.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١- لو أجر رجل عاملاً عنده من غير تحديد الأجرة، فيجبر صاحب العمل على دفع الأجرة المتعارف عليها.

٢- لو سكن رجل دارًا معدة للإيجار من غير أن يتفق مع صاحبها على أجرة فيجب عليه دفع الأجرة المماثلة المتعارف عليها.

٣- لو استأجر رجل دابة للحمل فإن له تحميلها النوع والقدر المعتاد مما لا ضرر علیها منه.

٤ - عقود التعاطي والشراء من الجمعيات والدكاكين التي تضع السلع مسعرة وعليها الثمن ثم يدفع المشتري ذلك عن طريق الصندوق والمحاسب بحسب المتعارف عليه.

٥ - يعتبر العرف في أن الحمال يدخل المحمول إلى داخل الباب أو لا.

٦ - لو دفع الأب ابنه إلى الأستاذ مدة معلومة ليعلمه الحرفة ثم اختلفا،=

162