147

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

ض

القاعدة (٧٦)

«الضرر يزال»(١).


(١) شرح القاعدة (٧٦):

معنى القاعدة:

هذه القاعدة هي إحدى القواعد الكبرى التي عليها مدار الفقه، وينبني عليها كثير من أبواب الفقه بكمالها.

وتعني هذه القاعدة أن كل ضرر فإنه واجب الإزالة، لأن الأخبار في كلام الفقهاء للوجوب، فيجب رفع الضرر بعد وقوعه.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - من سلط ميزابه على الطريق العام بحيث يضر بالمارين فإنه يزال، ويضمن المتلف عوض ما أتلف للضرر الذي أحدثه.

٢- إذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت على دار جاره فأضرته يكلف رفعها أو قطعها دفعًا للضرر عن الجار.

٣- كثير من الخيارات التي شرعت في بعض العقود لإزالة الأضرار الواقعة على أحد المتعاقدين كخيار العيب وخيار الغبن.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد ابن السبكي ٤١/١، قواعد الحصني ٣٣٣/١، أشباه السيوطي ٨٣، أشباه ابن نجيم ٩٤، غمز عيون البصائر ٢٧٤/١، شرح الخاتمة ٣٢٢، مجلة الأحكام العدلية ١٨، قواعد الفقه ٨٨، الفوائد الجنية ١/ ٢٦٦، إيضاح اللحجي ٣٥، شرح قواعد الزرقا ١٧٩، قواعد السدلان ٥٠٨، الوجيز للبورنو ٢٥٨، موسوعة البورنو ٢٦١/٦، قواعد الندوي ٣١٣، قواعد الزحيلي ٢١٠، الوجيز لزيدان ٨٨، المدخل للحريري ٨٩، قواعد العبد اللطيف ١/ ٢٧٧، قواعد إسماعيل ٩٩.

147