109

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

Daabacaha

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

(ث)

قاعدة (٥٠)

((الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان))(١).


= ١ - التنصيص على العدد في قوله تعالى: ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣] يمنع الزيادة على الأربع للتنصيص عليه.

٢- إذا قال لزوجته: أنت طالق واحدة لا يصح نية الثلاث، لأن النص على الواحدة ينافي نية الثلاث.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

أصول السرخسي ١ / ٢٥٦، بدائع الصنائع ٢٣٨/٧، ٢٥٩/٢، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ١/ ٤٥٠، شرح الخاتمة ٣١٧، قواعد البركتي ٧٢، موسوعة البورنو ٥٠٥/٣.

(١) شرح القاعدة (٥٠):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١ - الثابت بالبينة كالثابت عيانًا.

٢ - الثابت بالبينة كالثابت بالإقرار.

٣- الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة.

٤ - الثابت بشهادة العدالة كالثابت بإقرار الخصم.

٥- الثابت بالبينة بمنزلة المعلوم عند القاضي.

معنى القاعدة:

أن ما ثبت بالبينات المشاهدة لدى القاضي في مجلس الحكم يعد كالثابت بالمشاهدة العينية، فيقضي به القاضي اعتمادًا على هذا الثبوت وإن كان هناك احتمال خلافه بسبب من الأسباب؛ ككون الشهود كذبة متسترين=

109