51

Sharaxa Nukhbat al-Fikr fi Mustalahat Ahl al-Athar

شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر

Tifaftire

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

Daabacaha

دار الأرقم

Daabacaad

بدون

Sanadka Daabacaadda

بدون

Goobta Daabacaadda

بيروت

الدَّلِيل، وَالْحَال أَنه (وَلَيْسَ بِلَازِم أَن يطرد) أَي ذَلِك الْعدَد بإفادته الْعلم فِي خُصُوص ذَلِك الدَّلِيل، (فِي غَيره) أَي فِي غير ذَلِك الدَّلِيل. وَالْحَاصِل / ١٣ - ب /: أَنه لَا يجب أَن يُفِيد ذَلِك الْعدَد فِي كل مَوضِع /، وَكَذَا لَا يجب أَن يُفِيد أقل مِنْهُ فِي غير ذَلِك الْموضع، وَأغْرب الْمحشِي فَقَالَ: وَلَا مرجع لضمير غَيره ظَاهرا!
(لاحْتِمَال الِاخْتِصَاص) أَي اخْتِصَاص إِفَادَة الْعلم فِي الْأَمر الَّذِي ورد فِيهِ عدد معِين لذَلِك الْأَمر دون غَيره. وَأبْعد الشَّارِح حَيْثُ قَالَ فِي حَاشِيَته: أَي لاحْتِمَال اخْتِصَاص هَؤُلَاءِ الْمَعْدُودين دون غَيرهم من حَيْثُ الْفِقْه، والضبط، وَالْحِفْظ، وَالْعَدَالَة، وَسَائِر أَسبَاب الْقبُول وَالتَّرْجِيح. وَقَالَ التلميذ: لم ترد الْأَرْبَعَة، والخمسة والسبعة، وَالْعشرَة، وَالْأَرْبَعُونَ فِي دَلِيل أَفَادَ الْعلم أصلا، فَلَا يَصح أَن يُقَال فِي هَذِه: وَلَيْسَ بِلَازِم أَن يطرد فِي غَيره. انْتهى.
وَأَنت علمت مَا تقدم من اسْتِدْلَال كل بِدَلِيل يُفِيد الْعلم فِي الْجُمْلَة، نعم يُمكن أَن يُقَال: لَا يُفِيد الْعلم [١٧ - أ] اليقيني، وَعَلِيهِ فَكَلَام المُصَنّف يحمل على التنزل مَعَ أَنه يحْتَمل اخْتِلَاف الإفادة باخْتلَاف الْأَشْخَاص. قَالَ الْجَزرِي: قد يكون التَّوَاتُر نسبيًا، فيتواتر عِنْد قوم دون آخَرين كَمَا يَصح الْخَبَر عِنْد جمَاعَة دون آخَرين.
(فَإِذا ورد الْخَبَر كَذَلِك) أَي كَمَا ذكر من الْكَثْرَة الَّتِي هِيَ غير محصورة على وَجه الإحالة الْمَذْكُورَة.
(وانضاف إِلَيْهِ) أَي انْضَمَّ إِلَى وُرُوده كَذَلِك، أَو إِلَى الْخَبَر. [أَي يشْتَرط]

1 / 167