366

Sharaxa Nukhbat al-Fikr fi Mustalahat Ahl al-Athar

شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر

Tifaftire

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

Daabacaha

دار الأرقم

Daabacaad

بدون

Sanadka Daabacaadda

بدون

Goobta Daabacaadda

بيروت

(وَقد) للتقليل، (يَقع فِي الْمَتْن) أَي فَقَط.
(لكنْ قلّ أَن يَحكم المحدثُ على الحَدِيث بِالِاضْطِرَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الِاخْتِلَاف فِي الْمَتْن دون الْإِسْنَاد) اسْتِدْرَاك عَمَّا يُتَوَهَّم أَنه يجوز أَن يكون قَلِيلا فِي نَفسه، وَكَثِيرًا بِاعْتِبَار حكم الْمُحدث بِهِ، فَانْدفع مَا قيل: إِن التقليل يفهم من قَوْله: غَالِبا، وَكَذَا من قد فِي قَوْله: وَقد يَقع فِي الْمَتْن، فَلَا يحسن اسْتِعْمَاله، قَالَ التلميذ: قَوْله: قلّ أَن يحكم الْمُحدث ... الخ؛ لِأَن تِلْكَ وَظِيفَة الْمُجْتَهد فِي الحكم. انْتهى. وَفِيه أَن الْمُحدث من جملَة الْمُجْتَهدين بل رُبمَا يعْتَمد بعض الْمُجْتَهدين على حكم الْمُحدث فِي الحَدِيث بِالصِّحَّةِ وَعدمهَا.
هَذَا، وَمِثَال المضطرب فِي الْإِسْنَاد مَا روينَاهُ فِي سنَن أبي دَاوُد وَابْن مَاجَه، من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن أبي عَمرو بن مُحَمَّد بن حُرَيْثٍ، عَن جَدِّه حُرَيْث، عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: [١١٤ - ب] " إِذا صلى أحدُكُم / فليجعل تِلْقَاء وَجهه شَيْئا " الحَدِيث. وَفِيه: " فَإِذا لم يَجدْ عَصا ينْصِبُها بَين يَدَيْهِ، فليخُطَّ خَطًّا ".
قد اخُتلِف فِيهِ على إِسْمَاعِيل اخْتِلَافا كثيرا، فَرَوَاهُ بِشْر بن المُفَضَّل،

1 / 482