Sharh Nahj Balagha
شرح نهج البلاغة
Tifaftire
محمد عبد الكريم النمري
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharh Nahj Balagha
Ibn Abi al-Hadid (d. 656 / 1258)شرح نهج البلاغة
Tifaftire
محمد عبد الكريم النمري
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الواحد العدل الحكيم ؛ وصلى الله على رسوله الكريم
متفرقات
ومنها في ذكر يوم النحر وصفة الأضحية
الأصل : ومن تمام الأضحية استشراف أذنها ، وسلامة عينها ، فإذا سلمت الأذن والعين سلمت الأضحية وتمت ، ولو كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المسك .
قال الرضي رحمه الله : والمنسك ههنا : المذبح .
الشرح : الأضحية : ما يذبح يوم النحر ، وما يجري مجراه أيام التشريق من النعم . واستشراف أذنها : انتصابها وارتفاعها ، أذن شرفاء أي منتصبة .
والعضباء : المكسورة القرن . والتي تجر رجلها إلى المنسك ، كناية عن العرجاء ، ويجوز المنسك ، بفتح السين وكسرها .
رأي الفقهاء في وجوب الأضحية واختلف الفقهاء في وجوب الأضحية ، فقال أبو حنيفة : هي واجبة على المقيمين من أهل الأمصار ، ويعتبر في وجوبها النصاب ، وبه قال مالك والثوري ، إلا أن مالكا لم يعتبر الإقامة .
وقال الشافعي : الأضحية سنة مؤكدة ، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد .
واختلفوا في العمياء ؛ هل تجزئ أم لا ؟ فأكثر الفقهاء على أنها لا تجزئ ، وكلام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الفصل يقتضي ذلك ؛ لأنه قال : إذا سلمت العين سلمت الأضحية ، فيقتضي أنه إذا لم تسلم العين لم تسلم الأضحية . ومعنى انتفاء سلامة الأضحية انتفاء إجزائها .
وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه قال : تجزئ العمياء .
وقال محمد بن النعمان المعروف بالمفيد رضي الله تعالى عنه ، أحد فقهاء الشيعة في كتابه المعروف بالمقنعة : إن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يهدي الهدي أو الأضحية وهي سمينة ، فيصيبها مرض ، أو تفقأ عينها أو تنكسر ، فتبلغ يوم النحر وهي حية ، أتجزئ عنه ؟ فقال : نعم .
فأما الأذن ، فقال أحمد : لا يجوز التضحية بمقطوعة الأذن ، وكلام أمير المؤمنين عليه السلام يقضي ذلك . وقال سائر الفقهاء : تجزئ إلا أنه مكروه .
Bogga 3
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 3,544