392

Sharh Musnad Shafici

شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqorrada Khwarazm
وقوله: "وهذا قول ابن عمر وبه نأخذ" يحتمل من جهة اللفظ أن يصرف إلا وجوب الإتمام عند الانتهاء إلى البلدة التي بها أهل وعشيرة؛ لكن الشافعي ما يقصد ذلك وإنما قصد أن عند ابن عمر لا قصر في الأسفار القصيرة.
الأصل
[١٩٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن أبي عمار، عن عبد الله بن باباه، عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر ابن الخطاب: ذكر الله تعالى القصر في الخوف فأنى القصر في غير الخوف؟
فقال عمر بن الخطاب: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله ﷺ فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" (١).
الشرح
قد سبق الحديث وشرحه (٢)، وجعل أبو سليمان الخطابي فيه حجة لمن قال: إن الأصل الإتمام؛ لأنهما تعجبا من القصر عند عدم الخوف، ولو كان فرض المسافر في الأصل ركعتين لما تعجّبا منه.
الأصل
[١٩٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمَّد بن سيرين قال: سافر رسول الله ﷺ فيما بين مكة والمدينة آمنًا لا يخاف إلا الله تعالى يصلي ركعتين قال أبو العباس: أظنه سقط من كتابي: ابن عباس (٣).

(١) "المسند" ص (٤٨).
(٢) مر برقم (٨٧).
(٣) "المسند" ص (٤٨).

1 / 398