386

Sharh Musnad Shafici

شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqorrada Khwarazm
هو خارج عما سبقت روايته ومنها ما هو داخل فيه وأعاده لزيادة أو نقصان في الإسناد والمتن، وفي بعض نسخ الكتاب: ومن كتاب الأمالي في الصلاة الذي يقول الربيع ثنا الشافعي كأنه سمع إملاءً فروى بلفظ التحديث.
أما مقصود الأثر فمن هو من أهل فرض الجمعة ليس له أن يسافر بعد (١/ ق ٨٢ - ب) الزوال ويفوت الجمعة علي نفسه، ويجوز له أن يسافر قبل طلوع الفجر، وأما بين الطلوع والزوال فقد اختلف العلماء في جوازه، وللشافعي قولان: وجه الجواز أن وقت وجوب الجمعة لم يدخل ويعضده هذا الأثر وهذا في غير سفر الطاعة؛ فأما الحج والجهاد فلا بأس بالخروج لهما، بل يستحب لما روي أن النبي ﷺ بعث عبد الله بن رواحة في سريّة فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه، وقال: أتخلّف فأصلي مع رسول الله ﷺ ثم ألحقهم، فلما صلى مع النبي ﷺ رآه فقال: "ما منعك أن تغدو مع أصحابك"؟
قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم، فقال: "لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما أدركت فضل غدوتهم" (١).
الأصل
[١٨٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن

(١) رواه الترمذي (٥٢٧) من طريق الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.
قال الترمذي: غريب، ونقل عن شعبة أن الحكم لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها شعبة وليس هذا منها.
وأعله البيهقي، وابن الملقن بالحجاج وقال: ضعيف ومرسل.
وقال الألباني: ضعيف الإسناد.

1 / 392