371

Sharh Musnad Shafici

شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqorrada Khwarazm
ومقصود الحديث أنه كان يخفف في التشهد الأول، قال الشافعي في "الأم": وفيه دلالة على أنه لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي ﷺ وبذلك آمر، فإن زاد كرهته (١).
وفيه إشارة إلى أنه يزيد في الجلسة الأخيرة ويأتي بالذكر والدعاء.
الأصل
[١٧٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني إسماعيل بن محمَّد بن سعد بن أبي وقاص، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي ﷺ أنه كان يسلّم في الصلاة إذا فرغ منها عن يمينه وعن يساره (٢).
[١٧٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا غير واحد من أهل العلم، عن إسماعيل، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي ﷺ مثله (٣).
[١٧٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم، عن إسحاق بن عبد الله، عن عبد الوهاب بن بخت، عن واثلة بن الأسقع أن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى خدَّاه (٤).
[١٧٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني أبو علي أنه سمع عباس بن سهل بن سعد، يخبر عن أبيه أن النبي ﷺ كان يسلم إذا فرغ من صلاته عن يمينه وعن يساره (٥).
[١٨٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن يحيى المازني، عن محمَّد بن يحيى بن

(١) "الأم" (١/ ١٢١).
(٢) "المسند" ص (٤٣).
(٣) "المسند" ص (٤٣).
(٤) "المسند" ص (٤٣).
(٥) "المسند" ص (٤٣).

1 / 377