306

Sharaxa Musnad Abi Hanifa

شرح مسند أبي حنيفة

Tifaftire

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

ثم حل أنواع السمك، وكذا الجراد بلا ذكاة، لما أخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ ودَّمَانِ أَمَّا المَيْتَتَان فالسَّمكُ والجَرادُ، وأمّا الدمان فالكبِدُ والطِّحال".
وبه (عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: لا تزوج المرأة على عمتها وخالتها) تقدم الحديث، وتفصيل مبناه وتحقيق معناه.
- حديث القنوت في الفجر
وبه (عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي ﵊ أنه لم يقنت) أي في صلاة الفجر (إلا أربعين يومًا) وهو لعارض أنه يعادي قومًا كما بينه بقوله: (يدعو على عصية) بالتصغير قبيلة (وذكوان) بفتح الذال المعجمة طائفة أخرى، (ثم لم يقنت إلى أن مات).
ورواه البزار وابن أبي شيبة والطبراني والطحاوي، عن عبد الله قال: لم يقنت رسول الله ﷺ إلا شهرًا، ثم تركه لم يقنت قبله، ولا بعده، فدل على أن القنوت في الصبح منسوخ، أو مقيد بالنوازل.
وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن أنس: ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، فمعارض بأن شبابة، روى عن قيس بن ربيع، عن عاصم بن

1 / 299